الحر العاملي
161
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 52 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه ( 26789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخير فيه أم لا ؟ قال : نعم ، تخير فيه إذا أعتقت . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، مثله ( 1 ) . ( 26790 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 206 / 727 . ( 2 ) الفقيه 3 : 289 / 1373 . ( 3 ) تقدم في الباب 49 من هذه الأبواب . الباب 52 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5 : 486 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 343 / 1404 . 2 - الكافي 5 : 485 / 1 .